بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٣ - فروع مترتبة على المقام
الصادق ٧: «كان ابي يقول: من غرقت ثيابه او ضاعت و كان عريانا فلا يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، فليصل جالسا ...» [١].
ثمّ ان ما ذهب اليه البعض من جواز البدار لذوي الاعذار مطلقا، استصحابا لبقاء العذر الى آخر الوقت، مستدلا بشمول اطلاق (لا تنقض اليقين بالشك) للأزمنة الحالية و الاستقبالية.
لا ينافي ما ذكرناه: من ان (الضرر) ضرورة، فيقدر بقدره، اذ الاستصحاب دليل آخر، فيبقى كلامنا ثابتا في الضرر، اذا لم يتم الاستصحاب لوجوه عديدة:-
١- اما اذا لم نقل بالاستصحاب في الاستقباليّات.
٢- و اما لو عارضه استصحاب آخر، فتساقطا.
٣- و اما لو كان هذا الاستصحاب مثبتا- كما قد يحتمل- و اللّه العالم.
و منها: انه لو تعذر في الواجب الكفائي، قيام بعض الافراد بالواجب لأجل الضرر، تعيّن الوجوب على غيره.
و منها: انه لو حل حرام لأجل الضرر، يحل بمقدار رفعه بأقل القليل، كأكل و شرب الحرام.
و منها: غير ذلك.
[١]- مستدرك الوسائل: ج ١، ص ٢٠٥، باب ٣٤، ح ١.