بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦٨ - اشكال سندي موثقة اسحاق بن عمار و جوابه
الرجل يكون عليه اليمين (الدين خ ل) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج عن البلد الا بعلمه، فقال ٧: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: ان اعلمه لم يدعه، قال ٧: ان كان علمه ضررا عليه و على عياله فليخرج و لا شيء عليه» [١].
و ظاهره:- ان اليمين- و هي حكم وضعي يستتبع الكفارة- تنحل اذا صارت ضررية و لم تنعقد ان كانت من الاول ضررية.
اشكال سندي [موثقة اسحاق بن عمار] و جوابه
و الاشكال في الموثقة سندا و دلالة في غير محله ظاهرا.
اما سندا: فبأنّ في الطريق، محمد بن سهل عن محمد بن سنان، و الاول مشترك بين جماعة لاحظ لأحد منهم في الوثاقة، كما صرّح به المحقق محمد امين الكاظمي في مشتركاته.
و الثاني: ضعيف على ما نسب الى المشهور.
ففيه: اما محمد بن سهل: فالظاهر انه «محمد بن سهل بن اليسع الاشعري» كما صرّح به المحقق الكاظمي في مشتركاته، حيث انه هو ان كان الراوي عنه «احمد بن محمد بن عيسى عن ابيه، عنه، او هو بنفسه عنه بلا واسطة ابيه»- كما هو كذلك في الرواية-.
و ليس هو حينئذ محمد بن سهل بن اليسع الكوفي الامامي المجهول.
و محمد بن سهل الاشعري، معتبر عندنا و لو بالحسن على الاقل. من باب الظنون الرجالية لقرائن تعضد بعضها بعضا- كما فصلناه في الدراية بمناسبة-.
و اما محمد بن سنان، فهو معتبر عندنا تبعا لجمع من الاعيان، و التفصيل في الرجال و قد مضى بعض الكلام عنه في اول البراءة عند البحث عن حديث الرفع.
و اما الاشكال في دلالة الخبر فبالإجمال، او ظهور ان المراد: ان الدائن يحلف له
[١]- وسائل الشيعة: ج ١٦، ص ٢٠٧، باب ٤٠، ح ١.