هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٥
وزمان النحر من حين الصد إلى ضيق الوقت عن الحجّ، ولا يجب عليه التأخير إلى حصول الضيق، وإن ظنّ١ انكشاف الصد قبله إلاّ أنّ الأحوط الذبح أو النحر في يوم النحر([١]).
وأمّا مكانه فيجوز في الحلّ والحرم بل في بلده، والأحوط وجوب نيّة التحلّل عند الذبح وإن كان الأقوى خلافه، كما أنّ الأحوط٢ الحلق أو التقصير أيضاً وإن كان الأقوى عدم اعتبار شيء منهما.
ولو كان قد ساق هدياً ثمّ صدّ أو أحصر كفاه ما ساقه عن هدي التحلّل، وإن كان هو الأحوط ، ولا بدل لهدي التحلّل اختياراً ولا اضطراراً فيبقى على إحرامه حينئذ مع العجز٣ إلى أن يقدر عليه إتمام النسك([٢]) ولو عمرة.
ويتحقّق الصد عن الحجّ
بالمنع عن الموقفين بل يتحقّق أيضاً بالمنع عمّا يفوت
الحجّ بفواته منهما كما عرفت الحكم
فيه في الأقسام الثمانية، ولا يجب الصبرعليه حتّى يفوته الحجّ.
١ ـ صدق الصد مع الانكشاف مشكل فلا يترك الاحتياط بالتأخير حينئذ. (طباطبائي)
٢ ـ لا يترك . (طباطبائي)
٣ ـ والأحوط الإتيان بالبدل أيضاً. (طباطبائي)
[١] كما عن الخلاف (الخلاف ٢: ٤٢٨، المبسوط ١: ٣٣٣، الكافي في الفقه) .
[٢] في بعض نسخ الكتاب العبارة هكذا: (إلى أن يقدر عليه أو على إتمام النسك...)