التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٤ - فصل في اولياء العقد
مسئلة ٢٦/ في الصّورة الثّانية/ لا فرق بين الصّورتين علي الظّاهر.
مسئلة ٢٧/ عليه اشكال/ لايبعد الصّحّة من دون حاجة الي الاجازة اذا كان مراعياً المصلحة الموليّ عليه كما هو المفروض.
مسئلة ٢٨/ عدم الصّحّة/ هذا اذا قيّد المنشأ بالتّزلزل ليرجع الي عدم قصد انشاء النّكاح و امّا اذا انشأ النّكاح و اشترط جوازه و كونه موقوفاً علي اجازة الموكّل او المولّي عليه فهذا شرط فاسد مفسد علي القول بافساده و امّا اذا انشأ النّكاح بغير عنوان الوكالة بل بعنوان الانشاء من قبل نفسه بلاقيد و لاشرط كما هو الظّاهر من عنوان المسئلة فالظّاهر صحّة العقد و عدم توقّعه علي الاجازة.
مسئلة ٢٩/ للطّمع/ هذا ما عبّر به الفقهاء قدّس سرّهم و في الرّواية يحلف علي انّه ما دعاه علي اخذ الميراث الّا رضاه بالتّزويج و الفرق بين التّعبيرين واضح و لعلّهم استفاد و امن الرّواية ما عبّروابه.
مسئلة ٣١/ الأحوط الاحلاف/ يعني الأحوط علي اخذ الارث الحلف ثمّ الأخذ و امّا الأحوط علي المعطي فالاعطاء مع الاجازة و لو لم يحلف الّا مع التّراضي و التّصالح.
مسئلة ٣٢/ فرض العلم/ الحكم بثبوت التّحريم في فرض العلم بحصول الاجازة بعد ذلك لا يجتمع مع القول بكون الاجازة كاشفة حكماً و ناقلة حقيقة كما هو المختار.