التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٦ - كتاب النكاح
مسئلة ٤٣/ بغير اذنه/ اذا كان مأموناً من ان يكون في خلوتهما ما لايجوز له التّطلّع عليه.
مسئلة ٥٠/ المصداقيّة/ الظّاهر انّ ما تمسّك به قدّس سرّه هو عين التّمسّك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة امّا في الماثل فلا يبعد انصراف الاية و الأخبار الي غيره فالشّكّ فيه كالشّكّ في كونه حيواناً او انساناً و امّا في المحارم فلأنّ التّخصيص يستلزم التّنويع لا محالة نعم بناءاً علي صحّة استصحاب عدم النّسب بالعدم الأزليّ فمقتضي الاستصحاب عدم النّسب بالعدم الأزليّ فمقتضي الاستصحاب عدم تحقّق العناوين المذكورة و معه فلا مانع من التّمسّك بالعام.
مسئلة ٥٠/ و الأظهر الأوّل/ بل الأظهر الثّاني في غير المميّز لعدم الفرق بينه و بين الحيوان مع انّ استصحاب عدم البلوغ و التّميز لا مانع منه.
مسئلة ٥١/ حال النسّاء/ فيجب عليهم سترها مع عدم الأمن عن النّاظر المحترم.
مسئلة ٥١/ التّسترّ مع العلم/ في غير ماجرا السّيرة مستمرّة من زمان المعصوم عليهم السّلام الي زماننا علي عدم ستره و لو مع العلم بنظر النسّاء عليه مثل الوجه نعم مع العلم بنظر هنّ مع الرّيبة و الالتذاذ يجب التّستّر عليهم من باب حرمة الاعانة و ان كن المتيقّن منها حكماً و موضوعا هو مع قصد الاعانة و امّا بدونه فمحلّ تأمّل نعم