التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥ - فصل في يعفي عنه في الصلوة
او التّبديل/ اوالنّزع ان لم يكن ساتراً.
يتمتها مع النّجاسة/ او يتمّها عارياً ان لم يكن الاستيناف مع التّبديل اوالتّطهير و ادراك الوقت و لو بركعة الأظهر المتعيّن.
مسئلة ٢/ لوشكّ في نجاسته/ يعني ابتداء دون المسبوق بالعلم بالنّجاسة فانّه محكوم بالنّجاسة
مسئلة ٣/ اوعلي الأرض/ اذا كانت خارجة عن محلّ ابتلائه و الّا فالأ قوي الاعادة.
مسئلة ٣/ المعفوّ/ لا يترك الاحتياط بالاعادة فيه و فيما بعده مّما تكون النّجاسة معلومة و صلّي مع القطع بالعفو او مع الشّكّ فيه ثّم تبيّن الخلاف.
مسئلة ٤/ او التّخيير/ و هو الأوجه.
مسئلة ٥/ في الاخر/ لا خصوصيّة فيه بل يصلّي في الطّاهر ان امكن و الّا يصلّي عارياً.
مسئلة ٦/ لا يجوز/ علي الأحوط.
مسئلة ٧/ و شكّ في نجاسته/ فيه اشكال مالم يعلم بايقاع الصّلوة في الطّاهر.
مسئلة ٩/ و متعدّده/ لو كان كلّ عنوان ما نعا مستقلًا.
مسئلة ١١/ في سعة الوقت/ لو قيل نجو از البدار لكنّ الّا قوي خلافه.
فصل في يعفي عنه في الصّلوة
مسئلة ٦/ فالأحوط/ و ان كان الأقوي جواز الصّلوة فيه نعم اذا كانت