التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٧ - فصل فيما يتعلق باحكام الدخول علي الزوجة
التّستّر احوط.
مسئلة ٥٢/ الأحوط الحرمة/ بل الأقوي فيما تري البشرة دون ما اذا يري سواد مردّد عن بعد لانصراف ادلّة وجوب الغضّ عنه.
فصل فيما يتعلّق باحكام الدّخول علي الزّوجة
مسئلة ٤/ في وجوب الغسل/ علي ما هو المشهور و الّا فال يخلو اكثر الأحكام المذكورةمن تأمّل و اشكال.
مسئلة ٤/ و الأمّ/ يعني حرمة الأمّ المزنيّ بها علي القول بها و امّا امّ المعقودة فحترم بمجرّد العقد و لا مد حليّة للدّخول علي البنث في حرمتها.
مسئلة ٤/ عسيلته/ لم اعثر عي ما يدلّ علي اعتبار ذوق عسيلته الّا في بعض اخبار العامّة نعم ورد في اعتبار ذوق عسيلتها اخبار من طرقنا لكن في دلالتها علي المقصود تأمّل.
مسئلة ٤/ في اربعة اشهر/ و الأقرب فيه كفاية الوطي في القبل و لو بلا انزال بل المشكل هو تحقّق الايلاء بالحلف علي ترك الوطي في الدّبر و لو مع القبل و امّا لو قيل بتحقّقه بالحلف علي ترك الوطى فى القبل و امّا لو قيل بتحقّقة بالحف على تركه فلا اشكال في تحقّق الفنة و الرّجوع به ايضا.
مسئلة ٥/ يتحقّق الحنث/ تحقّق الحنث تابع لقصد الحالف و انصراف المفهوم