التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٧ - و ام المحظور منه
يتصدّق لكلّ مسكين مدّان و لا يجب ما زاد عن ثلثين و لا اتمامه و ان عجز يصوم لكل مدّين يوماً و ان عجز يصوم تسعة ايّام.
ثلثة ايّام/ بل مع العجز عن الشّاة تقوّم و يفض فيمتها علي البرّ و يتصدّق لكلّ مسكين مدّ ان و لا يجب مازاد عن العشره و لا اتمامها و ان عجز يصوم لكل مديّن يوماً و ان عجز يصوم ثلثة ايّام.
مع العجز فشاة/ لا يبعد التّخيير ابتداءاً بين البدنة و البقرة و الشّاة و مع العجز عن الأوليين التّخيير بين الشّاة و صيام ثلثة ايّام.
مسئلة ١/ يجب التّتابع/ علي الأحوط.
مسئلة ١/ هو الأحوط/ بل هو الأقوي في كفّارة اليمين.
مسئلة ٤/ الأحوط/ لا يترك بل الأقوي مع الالتفات و الشّكّ عدم الاجزاء.
فصل اقسام الصّوم اربعة
و صوم اليوم الثّالث/ و ما يجب علي وليّ الميّت ممّا فات منه لعدر لو مطلقا علي ما مرّ.
مسئلة ٢/ قلّة الثّواب/ او بمعني المزاحم بما هو افضل منه.
و امّ المحظور منه: