التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٤ - الثالث الاستطاعة
مسئلة ٢٤/ بعدان تلف/ بتقصيره في اوان خروج النّاس للحجّ او تلف بعد مضيّ موسم الحجّ في السّنة الأولي.
مسئلة ٢٥/ اجزء/ فيه اشكال.
مسئلة ٢٦/ واثقاً بانّه لايفخ/ ولكن اذا فسخ يكشف عن عدم الاستطاعة الّا اذا كان حين الفسخ واجداً لعوضه.
مسئلة ٢٨/ و يقرّبه/ لم يظهر وجه التّقريب.
مسئلة ٢٨/ في اثناء الحجّ/ ان بقيت له مؤنة التّتميم و الّا فمشكل.
مسئلة ٣٠/ اذا لم يعتبر القبول/ امّا بناء اً علي اعتباره فالظّاهر عدم الوجوب في الوصيّة التّمليكيّة نعم اذا قال له حجّ بعد الموت بمالي فالظّاهر وجوب الحجّ عليه و كذا لو أصي بالبذل فبذل الوصّي فيجب الحجّ بالاستطاعة البذليّة.
مسئلة ٣١/ لم يجب عليه/ بل يجب و ينحلّ النّذر لحصول الاستطاعة.
مسئلة ٣١/ اممّ من الحجّ/ بل الظّاهرتقديم الأهمّ لأنّ الشّرط في وجوب الحجّ علي ما يستفاد من الرّوايات الاستطاعة من حيث المال و البدن و تخلية السّرب و امّا اشتراط عدم تقويت واجب اخر بالحجّ فلايستفاد منها فيقدّم الأ همّ عند التّزاحم.
مسئلة ٣١/ ثمّ حصل واجب/ لم يعلم الفرق في غير ما استقرار الحجّ في السّنين السّابقة لأنّ الاستطاعة شرط للوجوب حدوثا و بقاءا الي تمام الاعمال في السّنة الأولي فلو