التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٨ - مسائل
علي الثّلث علي هذا القول و الأقوي كون المنجّزات من الأصل كما في المتن.
السّادسة/ فلمالكه الرّجوع/ رجوع المالك اليهما في الخسران لا وجه له فيردّ العين مع بقاتها و المثل او القيمة عند التّلف ان ردّ المعاملة و ان امضاها فهو راض بالخسران.
السّادسة/ لم يرجع علي العامل/ فيما كان العامل مغروراً من قبله.
السّادسة/ لانّه مغرور/ مجّرد جهل العامل لا يستلزم غروره من قبل المالك كما يترائي من العبادة و الميزان صدق الغرور عرفا.
السّادسة/ و الظّاهر عدم/ بل الظّاهر استحقاقه كمامرّ منه" قدّه" في مسئله ٤٨ بل متهتكّاً لعمله و ان لم يقصد التّبرّع.
السّابعة/ اشتراط المضاربة/ يعني ايقاع عقدها.
السّابعة/ يكون الرّبح بينهما/ فيجب علي العامل العمل و يملك الحصّة بشرط النّتيجة لابعنوان المضاربة و لذا لا يجوز فسخه و لو كانت مضاربة لجاز فسخها وليست كالو كالة المشترطة في ضمن عقد لازم مع عدم لزومها ايضا علي الأقوي.
الثّامنة/ في المضاربة المشروطة/ يعني عمل المضاربة المشروط في ضمن عقد لازم.
التّاسعة/ بمجّرد الاذن منهما/ العبادة مجملة و لعلّ المقصود اتّجارهما به بلا عقد فيكونان كالمأذون من قبلهما حيث انّ مقتضى تعليل صحيح ابن مسلم صحّة تجارة