التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧ - فصل في مستحبات غسل الجنابة
مسئلة ٩/ جميع بدنه/ دفعة عرفيّة.
مسئلة ١٠/ عن التّرتيب/ مشكل بخلاف العكس.
مسئلة ١٢/ واباحة ظرفه/ علي ما مرّ في الوضوء.
مسئلة ١٥/ وجه الدّاعي/ اذا قصد الكون علي الطّهارة للّه و كان داعيه علي ذلك امتثال امرالصّلوة علي نحو الدّاعي علي الدّاعي و الّا فمشكل.
مسئلة ١٨/ و كذا الأهله/ لااشكال لأهله علي الظّاهر.
مسئلة ٢٢/ صحّ غسله/ و هو الأ قوي.
فصل في مستحبّات غسل الجنابة
و هي امور/ استشكل في استحباب جملة منها لكن لا بأس باتيانها رجاءاً.
مسئلة ٣/ بالجمع/ بل الأحوط الجمع مطلقا الّا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء.
مسئلة ٤/ فيجب عليه/ اذا تردّدت بين البول و المنيّ فالحكم كما مرّ.
مسئلة ٦/ بلو او منيّ/ فيجمع بين الغسل و الوضوء الّا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء.
مسئلة ٨/ او الاستيناف/ قاصداً به ما عليه من التّمام او الاتمام.
مسئلة ٩/ و يجوز/ بل لا يترك الاحتياط بذلك.
مسئلة ١١/ الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ١٢/ الاستيناف/ بغير لارتماس.