التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨ - فصل في الصلوة علي الميت
يجب مسحه/ بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كلّ من المواضع المذكورة.
و الأحوط/ لكن لاي يجب مراعاته.
فلا يجزي/ علي الأحوط فيه و فيما بعده.
مسئلة ١١/ يبدء/ علي الأحوط.
فصل في الصّلوة علي الميّت
مسئلة ٢/ اشكال/ الأقوي اجزائها عنهم مع العلم باتيانها صحيحاً و مع الشّكّ في الصّحّة في عمله.
مسئلة ٧/ يجب/ علي الأحوط.
مسئلة ٨/ وحب الاستيذان/ لا يبعد كون المأذون من الحدهم كالا ذن فلا يحتاج الي اذن غيره.
مسئلة ١٠/ و لا يسقط/ علي الأحوط.
مسئلة ١٥/ يصّلون جلوسا/ الأحوط اتيانها قائماً فرادي متستّراً اذا ستلزمت الجماعة للجلوس.
مسئلة ١٨/ العدول من امام/ فيما يجوز فيه العدول في اليوميّة و امّا فيما لايجوز فيها ففيه تأمّل.
مسئلة ١٩/ لكنّ الأحوط/ هذا الاحتياط مع ما ذكر من التّعليل خلاف الاحتياط و الاتّكال علي رواية عليّ بن جعفر لاعادة التّكبير في تلك الصّلوة مشكل فالأحوط قصد الانفراد نعم مع السّهو لا يبعد بقاء الجماعة و لا يعاد التّكبير.