التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٥ - كتاب النكاح
عليهم السّلام و امّا ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن فالدحوط ترك النّظر.
مسئلة ٢٨/ الجواري/ او مطلق النّساء كما احتمله بعض المفسّرين.
مسئلة ٣١/ و الأحوط المنع/ بل لا يخلو عن قوّة.
مسئلة ٣٣/ مشركة/ بجوز للسّيّد النّظر الي امته المشركة و الوثنيّة و المزوّجة و المكاتبة مالم ينعتق منها شيء و كذا المرتدّة فاستثناء المذكورات انّما يصحّ من جواز الوطي في غير المكائبة قبل انعتاق شيء منها فانّ الظّاهر فيها جواز الوطي ايضاً و تلحق بما ذكر في عدم جواز الوطي المتعدّة من غير السّيّد تزويجاً او تحليلًا او شبهة و امّآ المحللّة قبل و طي المحلّل له فيجوز للسّيّد وطيها بالرّجوع من تحليله و امّا بعد الوطي فهمي معتدّة من غير السّيّد و قد مرّ الحكم فيها.
مسئلة ٣٥/ لم يمكن بالماثل/ و كان محتاجاً اليه بحيث يصدق عليه الاضطرار العرفيّ كما هو كذلك في غالب المعاملات.
مسئلة ٣٥/ عدم ا لجواز/ الّا مع الضّرورة و كذا في الشّهادة علي الرّضاع و الولادة.
مسئلة ٤٠/ نعم لا بأس/ مع عدم التّلذّذ و الرّيبة و كذا في لمس المحارم.