التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٨ - فصل في مسائل متفرقه
مسئلة ١٩/ و عدمه/ ان كان النّزاع في عدم التّعيين حتّي قبل العقد فهو يرجع الي النّزاع في وقوع العقد علي المعيّن و الأصل عدمه و ان كان النّزاع في التّعيين عند ذكر اللّفظ بان يدعي بعدم اتيان لفظ دالّ علي التّعيين و ان كان الزّوجان معيّنين عند العاقدين فق تقدّم منه قدّس سرّه الحكم بالصّحّة.
مسئلة ٢٠/ لانصراف الأدلّة/ لا يبعد عدم اعتبار النّكاح للحمل عند العرف فلا يكون نكاحه نكاحاً حتّي يحتاج الي التّمسّك بانصراف الأدلّة.
فصل في مسائل متفرّقه
الأولي/ عن قوّة/ لو لا الاجماع علي خلافه كما ادّعاه الشّيخ قدّس سرّه في الخلاف.
الأولي/ فلا مانع منه/ كما هو المشهور و لكن لا يخلو من كلام.
الثّانية/ و الّا فيحلف/ ان كان منكراً ابتّاً و ان كان يظهر الشّكّ فالظّاهر عدم السّماع الّا بالبيّنة لعدم جواز الحلف مع الشّكّ و لا الرّدّ من غير فرق بين كون المدّعي عليه الزّوج او الزّوجه و لعلّ هده الصّورة هي المراد من عبادة القواعد حيث قال لو ادّعي رجل زوجيّة امرئة لم تسمع الّا بالبيّنة سواء كانت معقودا