التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢١ - فصل في نكاح العبيد و الاماء
مسئلة ٣/ فلا دخل له/ الظّاهر هو انّ التّفصيل غير وجيه لأنّ ذمّة العبد ليس الّا ذمّة المولي فبا جاذته يشتغل ذمّته.
مسئلة ٣/ و قيل يكون/ و لكنّه ضعيف.
مسئلة ٤/ ذا منعها مولاها/ الظّاهر انّ المناط في عدم وجوب النّفقة علي الزّوج نشوذ الزّوجة و منع المولي وعدمه الا تأثير فيه.
مسئلة ٤/ او اشترط/ صحّة هذا الشّرط محلّ اشكال بل منع نعم يصحّ شرط الانفاق علي المولي فيجب عليه الوفاء و لو عصي فالنّفقة علي الزّوج.
مسئلة ٤/ والأقوي العكس/ يعني يجوز للعبد ان يسافر بها من دون اذ موليها دون العكس لكنّ المسلّم منه فيما اذا اداد منها الاستمتاع في السّفر و الّا فوجوب السّفر عليها بأمر الزّوج غير معلوم.
مسئلة ٧/ مبنيّ علي عدم صحّة/ هذا الوجه ذكره غير واحد من شراح القواعد لكنّ الظّاهر عدم ابتناء خلوّ البيع عن الثّمن علي ذلك بل يلزم ذلك و لو علي القول بصحّة ملكيّة المولي لذمّة عبده و ذلك لأنّها اشترت عبدا و جعلت ثمنه فراغة ذمّته و هذا نفع يعود الي العبد و لايعود الي البايع لأنّ برائته بعد الخروج عن ملكه غير مربوط به فيصدق انّه بلا ثمن يرجع الي البايع لكن هذا مبنيّ علي ان