التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٩ - فصل في الشك في الركعات
مسئلة ١٥/ من الانصات/ بما هو وظيفة للمقتدي و كذلك الاستماع و الذّكر.
مسئلة ١٦/ لم يلتفت/ انكان ما شكّ في انّه شكّ فيه مشكوكاً و احتمل حدوث الشّكّ فيه في المحلّ ليكون حدوثه بعد المحلّ عوداً لما ذهل فاجراء قاعدة الشّكّ بعد المحلّ فيه محلّ منع.
فصل في الشّكّ في الرّكعات
مسئلة ٢ احدها/ والأحوط/ لا يترك.
الرّابع/ و الأحوط/ بل الأقوي.
السّادس/ ركعة من قيام/ و يسجد سجديت السّهو للقيام في غير المحلّ و التّعبير بيرجع شكّه مسامحة لانّ حال القيام شاكّ بين الثّلاث و الأربع التّامّ و لذا يجب البناء علي الأربع و انّ ما بيده الخامسة فيجب هدمه و كذا في السّابع و الثّامن والتّاسع.
مسئلة ٣/ و الأربع/ اذا كان طرف الأملّلّ الأربع بعدا كمال السّجدتين لا يترك الاحتياط بالجمع بين وظيفة الشّكّ بين الأربع و الخمس ثمّ اعادة الصّلوة.
مسئلة ٨/ و كذا العكس/ يعني اذا شكّ بين الاثنتين و الأربع حال القيام فانقلب شكّه باتّروّي الي الشّكّ بين الثّلاث و الأربع يبني علي الأربع و لا يجوز له الابطال بحدوث الأوّل نعم اذا استقرّ الشّكّ الصّلوة و ينتفى