التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧ - فصل فى المطهرات و هى امور احدها الماء
مسئلة ٤/ فلا تكفي/ علي الأحوط.
مسئلة ٥/ بل الثّاني/ الأحوط عدم الاقتصار عليه.
مسئلة ٥/ و يقوي/ القوّة ممنوعة لكنّه احوط.
مسئلة ٥/ احوط/ لايترك مع مراعات التّثليث في القليل.
مسئلة ١٠/ و مااشبه ذلك/ الأحوط اجراء الحكم فيما يصدق عليه انّه ولغ فيه او شرب منه و ان لم يصدق عليه الظّرف كما لو شرب قطعة حجر فيه الماء فيلزم التّعفير في تطهيره.
مسئلة ١٥/ كفاية المرّة/ اذا كانت الشّبهة في المفهوم و الّا فالأ قوي اعتبار الثّلاث.
مسئلة ١٦/ بالكثير يطهر/ فيه اشكال الّا مع الامتزاج و معه يستهلك النّجس ايضاً و يطهر لكنّ الفرض مستبعد فلا يترك الاحتياط بالتّجفيف مطلقا.
مسئلة ١٧/ لم يلحقه/ علي الأحوط.
مسئلة ٢٠/ بالقليل/ يعني ظاهره و امّا تطهير الباطن في الحبوب فمشكل الّا اذا نقذ الماء الكرّفيه بوصف اطلاقه ولا يكفي مجرّد النّداوة و كذا في مثل الخبز و الجبن و غير هما.
مسئلة ٢٢/ الماء النّجس/ و اخرجت غسالته بالدّلك او العصر.
مسئلة ٢٣/ باطنه ايضاً/ قد مرّ الاشكال فيه.
مسئلة ٢٦/ عدم صدقي/ الظّاهر كفاية الانتقال سريعا و عدم الحاجة إلى