التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧١ - و يشترط فيها امور
مسئلة ٩/ من جهتين/ قد مرّ الاجارة انّ المضمون من عين واحدة في زمان واحد لا يكون اكثر من منفعة واحدة نعم مع الاختلاف هو الأكثر قيمة.
مسئلة ٩/ اجرة المثل للأرض/ اذا كان البذر من العامل و اختار الفسخ فعليه اجرة المثل للأرض بالنّسبة الي الزّمان المتقدّم و بعد الفسخ فللمالك ان يأمر بالقلع و لهما الترّاضي بالبقاء علي ما تراضيا.
مسئلة ٩/ بل يغرم العالم/ لا وجه للغرامة في المقام حتّي بالنّسبة الي ما به التّفاوت مع فرض عدم الفسخ و كون الحاصل مشتركا بينهما.
مسئلة ٩/ لمالك البذر/ مع فرض عدم الفسخ فالحصّة مشتركة بينهما لا محالة.
مسئلة ١٠/ خيار الفسخ/ لتخلّف الوصف فيما اذا كان العقد مبنيّاً علي انّ لها الماء فعلًا كما هو الغالب.
مسئلة ١١/ او مشتركة/ المزارعة بين العامل و شركه في الأؤض بالنّسبة الي حصّة الشّريك لا اشكال فيه و امّا بالنّسبة الي حصّة نفسه فلا تصحّ الّا اذا كان البذر من الشرّيك.
مسئلة ١١/ كونه عليهما/ و حينئذ تصحّ المزارعة بالنّسبة الي مقدار عمل العامل فقطّ نعم لو كان البذرا و البقرا و هما معاً من العامل فتصحّ المزارعة في الكلّ.