التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٩ - فصل في احكام الأوقات
في السّفر و الاحرام قبل الميقات فيأتي وجهه في محلّه انشاءاللّه.
فصل في احكام الأوقات
مسئلة ١/ اذ ان المعارف العدل/ لا يبعد كفاية اذ ان العارف الثّقة اذ كان شديد المواظبة علي الوقت.
مسئلة ٣/ فلا تصحّ/ علي الأحوط.
مسئلة ٤/ فلا يبعد كفاية الظّنّ/ في الموانع العامّة.
مسئلة ٦/ الحكم بالصّحّة/ مشكل الّا اذا علم بوقوع الصّلوة بتما مها في الوقت.
مسئلة ٧/ بني علي الصّحّة/ مشكل لأنّ قاعدة اليقين في الشّكّ السّاري لم يتبت اعتبارها و المتيقّن من قاعدة الفراغ ما كان احتمال الخلل مستنداً الي الغفلة نعم لو علم بدخول الوقت قبل السّلام يدخل في المسئله المضاضية و بهذا يشكل الحكم بالصّحّة في الفرع الثّاني.
مسئلة ٧/ و لا تجري قاعدة الفراغ/ قد مرّ الاشكال في الحاشية السّابقة و يمكن الخدثة ايضاً بانّ القاعدة مسوغة لبيان صحّة المأتي به بمعني اتيانه علي ما امر به بعد الفراغ عن اصل الأمر و المشكوك و قوعه في الوقت لم يعلم اصل الأمر حين وقوعه حتي يحكم بانطباقه مع ما امر به بل استصحاب عدم دخول الوقت فيما يجري فيه يثبت عدم الأمر كما في الفرض.