التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٦ - فصل فى صوم الكفارة
مسئلة ١٤/ وجب عليه/ علي الأحوط.
مسئلة ١٤/ كفاية القضاء/ مشكل فلا يترك الاحتياط.
مسئلة ١٤/ او غيره/ علي الأحوط.
مسئلة ١٧/ فصوم ثمانية/ بل علي ما فصّل في الحرّ فراجع.
مسئلة ١٩/ لعذر من مرض/ بل مطلقا علي الأحوط كما مرّ في الصّلوة.
مسئلة ١٩/ علي الأقوي/ بل علي الأحوط.
مسئلة ٢٠/ الأحوط قضاء/ و احوط منه قضاء الأكبر من الذّكور ثمّ الأناث في كلّ طبقة بل لا يترك هذا الاحتياط كما مرّ في الصّلوة علي الأحوط.
مسئلة ٢٥/ او اقربّه/ علي الأحوط.
مسئلة ٢٥/ فالظّاهر عدم الوجوب/ فيما اذا كان الظّاهر من حاله الاتيان و الّا فالأقوي وجوبه.
مسئلة ٢٥/ فالظّاهر وجوبه/ مشكل الّا اذا كان الوليّ ايضاً شاكّاً في اتيانه حال حيوته.
مسئلة ٢٧/ الأحوط التّرك فيها/ لا يترك.
فصل فى صوم الكفّارة
صيام ثمانية عشر/ بل مع العجز عن البدنة تقوّم و يفض ثمنها علي البرّ لكلّ مسكين مدّان و لا يجب ما زاد عن ستين و لا اتمام ما نقص و مع العجز يصوم لكلّ مدّين يوما و مع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما.
تسعة ايّام/ بل مع العجز عن البقرة تقوّم و يفض ثمنها علي البرّ و