التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٧ - فصل في المحرمات بالمصاهرة
الظّاهر فلا يتحقّق بالاجبار.
مسئلة ١٩/ فالظّاهر/ الظّاهر انّ الشّرط المذكور ان لم يقيّد بالرّضا و لا بعدمه يكون بمنزلة الاذن فيصحّ العقد مالم تظهر الكراهة.
مسئلة ٢٠/ علي الأقوي/ لكنّ الأحوط عدم الاكتفاء به.
مسئلة ٢٨/ بل قبله ايضا/ لا يترك الاحتياط فيما اذا كان الزّنا قبل الوطي و كذا في اللّواط الطّاري قبل الوطي.
مسئلة ٢٨/ الّا انّ الاحتياط/ اذا كان اللّواط قبل الوطي و امّا اذا كان بعد الوطي فالأقوي عدم وجوب مراعاته.
مسئلة ٣٥/ كان سابقا/ الحكم بسبق الزّنا مخالف للكشف الحكميّ لانّ مقتضا الحكم بسبق الزّوجيّة لكن لايترك الاحتياط.
مسئلة ٣٦/ للاختيار/ لايترك الاحتياط فيما اذا تعمّد النّظر الي الفرج و لو للاختيار.
مسئلة ٣٨/ هو الأحوط/ لا يترك في اللّمس.
مسئلة ٣٩/ او رضاعيّتين/ في بعض الكتب الغير المصّحّحة كتبت بعد الرّضاعيّتين كلمة" او مختلفتين" لكن في النّسخة الّتي عندي لم تكن تلك الكلمة و هي مصحّحة في عصر المصّنف قدّس سرّه.
مسئلة ٤١/ و حرمة وطي/ مستندها غير واضح بل مقتضي الاستصحاب حلّيّة و طي الأولي و حرمة و طي الثّانية و لو علي فرض صحّة النّكاح بعد العلم بحرمة الجمع في الوطي