التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٢ - فصل في القرائة
مسئلة ٢/ بطلت/ البطلان بمجرّد الشّروع محلّ تأملّ نعم لا يبعد البطلان بقرائة ما يوجب التّفوبيت.
مسئلة ٣/ الّا البعض/ بطلان الصّلوة بغيراية السّجدة محلّ اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسئلة ٣/ واعادتها/ الظّاهر عدم لزوم الاعادة مع الايماء و الأحوط ترك السّجدة بين الصّلوة و كذا لو تذكّر بعد الرّكوع
مسئلة ٤/ واعادتها/ قد مرّ الاحتياط بترك السّجدة بين الصّلوة و عدم لزوم الاعادة مع الايماء.
مسئلة ١١/ هو الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ١٢/ و قرء احديهما/ بل الأحوط الاتيان بكلّ من السّورتين رجاء لاتمام ما شرع فيه بلا بسملة الفصل بين البسملة و تمام السّورة بمثل تلك السِورة لا يضرّ.
مسئلة ١٣/ بل الأحوط/ لا يترك كما مرّ.
مسئلة ١٩/ و ان كان بعد بلوغ النّصف/ الظّاهر عدم الجواز بعد بلوغ النّصف و في الجحد و التّوحيد مطلقا و لا حنث مع النّسيان نعم الأحوط قرائة المنذورة بعد اتمام ما شرع فيه رجاءا.
مسئلة ٢٢/ و ان كان الأحوط/ لا يترك في تارك السّؤال متعمّداً.
مسئلة ٢٦/ قريباً او بعيدا/ الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الاخفات و سماع القريب في الجهر كما هو المتعارف فيهما.
مسئلة ٢٧/ و لا يكفي سماع/ علي الأحوط و الفرض بعيد التّحقّق.
مسئلة ٣٢/ يجب عليه/ علي الأحوط.