التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٢ - كتاب الخمس
مسئلة ٧/ او انسان/ و لم يعلم حيازته و تملّكه و الّا فيخرج عن الكنز و يدخل في موضوع اللّقطة او مجهول المالك.
مسئلة ٩/ فالظّاهر/ فيه اشكال.
مسئلة ١٠/ لم يملكه/ مشكل الّا اذا كان الأرض للمستأجر او كان له حقّ اختصاص.
مسئلة ١٢/ خمس مادّته/ هذا في اعتبار النّصاب و امّا في وجوب الاخراج فالظّاهر اعتبار هما.
مسئلة ١٢/ و امّا اذا اتّجربه/ الظّاهر انّ المعاملة بالنّسبة الي مقدار الخمس فضوليّ موقوف علي امضاء الحاكم ومعه يكون الرّبح مشتركاً من غير فرق بين نيّة الأراء و عدمه علي الأحوط.
الثّالث/ من الجواهر/ اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كلّ مال مدفون معتدّ به علي الأقوي.
الثّالث/ او في بلاد الاسلام/ و في الحاق الذّمّيّ بالحربيّ مطلقا اشكال سيأتي تفصيله انشاءاللّه.
الثّالث/ فالمالك قبله/ علي الأحوط.
الثّالث/ حكم التّداعي/ مشكل و يمكن ان يقال بكون اللّا حق منكراّ والسّابق عليه مدّعيا.
الثّالث/ عشرون دينارا/ الأحوط اقلّ الأمرين منه ومن مأتي درهم.
مسئلة ١٥/ وجهان/ اقويهما الثّاني.
مسئلة ١٨/ و لا يعتبر فيه/ علي الأحوط.