التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٥ - فصل في النيابة
مسئله ١١/ علي تفريغ الذّمة/ بل لا يبعد الاستحقاق تعبّداً و ان كان اجيراً علي الأعمال و امّا الاجارة علي التّفريغ فلا معني له بل متعلّق الاجارة في الحجّ البلدي المثي الي بيت الله الحرام و الايتان بالمناسك المخصوصة نيابة عن المنوب عنه علي ما هو المر تكر عرفا.
مسئله ١١/ بعد فرض عدم اجزائه/ هذا اذا كان المستأجر عليه كليّاً بقيد المجموع او التّفريغ و الّا فعدم الاجزاء لاينا في توزيع مال الاجراة علي مور الاجارة و قد مرّ انّ المرتكز هو الاجارة علي المثي و المناسك فيستحقّ مقدار ما قابل المأتي منها و ان كان غير مفيد.
مسئله ١١/ لا وجه له/ بل هو الأوجه الّا مع التصريح بمقابلة الثّمن بالاعمال و معه يستحقّ مقدار ما يقابل الماتي منها و لو مع عدم الاجزاء فيستحقّ للاحرام و ساير اعماله و ان لم يدحل في الحرم و معلوم انّ الاحرام مع بعد الطّريق اغلي منه مع عدمه.
مسئله ١١/ ثمّ ابطلت/ بل هو نظير موت الأجير في اثناء الصّلواة.
مسئله ١١/ في سنة معيّنة/ مع دخل المباشرة و مع عدمه فيجب الاستيجار من تركته و هو المقصور من الوجوب عليه.
مسئله ١٢/ الّا اذا ارضي المستأجر/ و اذن له علي الأحوط.
مسئله ١٢/ فلا ينفع رضاه/ في برائة ذمّة المستأجر لكن يستحقّ الأجرة المسمّاة لو عدل باذنه.