التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٣ - فصل في شرايط وجوب الصوم
مسئلة ١/ الي الزّوال/ لكنّ الأحوط لمن استيقظ بعد الزّوال تجديد النّيّة و اتمام الصّلوة ايضاً برجاء المطلوبيّة.
مسئلة ٣/ صحّته/ الصّحّة غير معلومة.
مسئلة ٣/ اشكال/ لا فرق في الاشكال بين الفروع الثّلاثة كما انّ الصّحّة في كلّ واحد منها لا تخلو عن اشكال.
فصل في شرايط وجوب الصّوم
الأوّل و الثّاني/ الاتمام/ بل الأحوط اذا كلا قبل الزّوال و لم يأتيا بالمفطر الاتمام و ان لم يتمّا فالقضاء نعم الأحوط للصّبيّ الصّائم المدرك الاتمام مطلقا و ان افطر فالقضاء.
الثّالث/ نوي الصّوم/ و الّا فلو صحتا قبل الزّوال فالأحوط تجديد النّيّة و الاتمام.
السّادس/ و بالعكس/ و قد مرّ الاحتياط في خصوص الصّلوة في سفر الصّيد للتّجارة.
مسئلة ١/ وجب عليه البقاء/ لكنّ الأحوط القضاء ايضاً اذا نوي السّفر من اللّيل.
مسئلة ١/ و الظّاهر/ فيه تأمّل.
مسئلة ٣/ وجوب الكفّارة/ و قد مرّ انّه احوط.
مسئلة ٤/ عدم جوازه/ لا يبعد جواز السّفر و عدم وجوب الاقامة.