التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٦ - فصل في التنازع
التّحالف فيقدّم قول المتصرّف و يحكم برائة ذمّته.
مسئله ٢/ اصالة احترام مال المسلم/ و عليها فالعارية رافعة للضّمان و الأصل عدمها و الاجارة توجب الأجرة المسمّاة و الأصل عدمها فيحكم باجرة المثل بعد التّحالف ان لم تكن زائدة عمّا يدّعيه المالك.
مسئله ٢/ و لا يبعد ترجيح الثّاني/ و هو الأقوي لكن لا لماذر بل لأنّ اتلاف المنافع لم يكن مأذو نافيه و الأصل بقاتها كما كان و المنافع مسبوقة بملكيّة المالك و الأصل بقاتها كما كانت فقاعدة الاتلاف تقتضي الضّمان و احتمال التّخصّص او التّخصيص ينتفي بالأصل الموضوعيّ.
مسئله ٥/ علي الأقوي/ و ان كان الأحوط التّصالح.
مسئله ٧/ فالمرجع التّحالف/ و الأقوي تقديم قول الموجر مع الحلف في الأوّل و تقديم قول المستأجر مع الحلف في الثّاني.
مسئله ١٢/ و تنازعا/ بان قال الأجير استأجر شي لأحمله الي ما حملته اليه.
مسئله ١٢/ قدّم قول المستأجر/ قدّم قوله مع يمينه لنفي ما يدّعي عليه الأجير من الأجرة دون ما يدّعي عليه من استحقاق حمله الي مكان اخر فانّه يقدّم فيه قول الأجير مع يمينه.