التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٩ - فصل في الوصية بالحج
مسئله ٦/ لأنّ الظاهر/ بل للرّوايتين و ان لم يستظهر من حالي الموصي ذالك بل و ان استظهر التّقيد من حاله نعم مع العلم بالتّقيد يأتي حكمه انشاءالله.
مسئله ٦/ اوفي وجوه البرّ/ و هو الأقوي.
مسئله ٦/ بل اولويّة الثّاني/ بل الظّاهر تعيّنه لمارواة عبدالله بن بكير عن ابي عبدالله عليه السّلام انّه سئل عن رجل اوصي بماله في الحجّ فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده قال عليه السّلام فيعطي في الموضع الذّي يحجّ به عنه فانّه باطلاقه حاكم علي الخبرين.
مسئله ٧/ من الثّلث بطلث الوصيّة/ ان لم تجزها الورثة.
مسئله ٩/ بطلث الوصيّة اذا لم يرج/ ان لم يف بالميقاتيّ ايضاً و الّا فيجب الاستيجار من الميقات.
مسئله ٩/ لأنّ الظّاهر/ بل لماورد في الوصيّة بالحجّ بنفقة لاتفي بالبلدية او نفقة لاتفي بأصل الحجّ كما في مفروض المسئلة والوصيّة بعثق العبد المسلم والوصيّة المجهول مصرفها لنسيان الوصيّ و ما ورد في نذر الحجّ ماشياً حافياً مع طريان العجز و ما ورد في الوقف المجهول المصرف فانّه يستقاد من جميع ذلك وجوب صرف ما تعدّر مصرفه من الوصيّة و الأوقاف و المنّدور في وجوه البرّ مراعياً للأقرب