التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٨ - و يشترط فيه امور
في ذمّة نفسه او ذمّة العبد بحيث يتبع به بعد عتقه فالظّاهر بطلانه.
السّابع/ علي المشهور/ و هو المنصور.
السّابع/ قضيّة تعليقيّة/ ان كان المقصود تعليق الضّمان بعدم الاعطاء فهذا عين ما هو باطل عند المشهور و ان كان المقصود الضّمان منجّزاً لكنّه يخبر بانّه يفي مادام الدّين باقياً و لم يوُدّ المصمون عنه فالظّاهرانّه ليس بتعليق و لا ممنوع.
السّابع/ و الضّمان اليدميّ/ و يمكن ان يقال انّ عهدة العين في ضمان اليد ايضاً فعلّي غاية الأمر انّ عليه الرّدّ مع البقاء و المثل او القيمة مع التّلف.
الثّامن/ علي المشهور/ و هو الأقوي و امّا الفروع الاتيه فيأتي الكلام فيها انشاء اللّه.
التّاسع/ في كلا العنوانين/ مع التّسليم والاعتراف بتغاير العنوانين و انّ المنشأ في احد هما اثبات مال في الذّمة و فراغ ذمّة اخري و في الاخر نقل ما في ذمّة الي ذمّة مشغولة بمثل ما فيها و انّ اعتبار ذلك في احدهما وظيفة الضّامن و في الاخر وظيفة المديون فكيف يمكن انشائهما بانشاء واحد حتّي يكون داخلا في كلا العنوانين و مورداً الكلا الأثرين مع انّ الأثر المختصّ بأحدهما مستلزم لما لا يجتمع مع المختصّ