التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٣ - فصل الاجارة من العقود اللازمة
مالم تلزم بتصرّفهما/ الظّاهر انّ الملزم هو التّلف او التّصّرف المغيّر.
مسئله ١/ كان لماذكر وجه/ ان كان الشّرط بعنوان الاستثناء و امّا ان كان بعنوان التّوصيف فالمنفعة للمشتري و للبايع خيار تخلّف الوصف اذا كانت منافع تلك المدّة معتدا بها بحيث مختلف بلحاظها الرّغبات في العين.
مسئله ١/ اوجب ذلك له الغبن/ الغبن سبب مستقّل للخياد و خيار التّخلف لايبتني عليه كمامرّ.
مسئله ١/ اقويهما العدم/ اعتبار الاضافة المعتبرة بين العين و المستأجر بينها و بين المالك في غاية الاشكال و كذا اعتبار ملك المنفعة استقلالًا لمالك العين كما نبّه عليه غير واحد من اساطين الفنّ فالاحوط التّصالح في منفعة تلك المدّة.
مسئله ١/ رجوع المشتري بالأجرة/ المشتري يرجع علي البايع علي التّقديرين لكنّه من حين البيع علي الانفساخ و من حين التّلف علي عدمه.
مسئله ٣/ لابتطل بموته/ فيه تأمّل و كذا في موت البطن الموجود.
مسئله ٣/ في ذمّته/ من دون قيد المباشرة.
مسئله ٤/ فحكم بلزومها عليه/ و هو الأقوي لأنّ المستفاد من ادلّه الولاية انّها قبل البلوغ مطلقة غير مقيّدة بشي غير المصلحة فله قبل البلوغ ماللموليّ عليه و لو كان بالغاً مع مراعاة المصلحة فيكون البلوغ غاية للولاية لا