التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٩ - ختام فيه مسائل متفرقه
السّابعة و الثّلاثون/ و الأوجه الثّاني/ ان كان الشّكّ قبل السّلام و ان كان المشكوك هو الرّكعة مع السّلام يأتي بها موصولة فيقطع ببرائة الذّمّة.
السّابعة و الثّلاثون/ وجب بعد السّلام/ بل السّلام المقطوع كونه بين الصّلوة كالعدم.
الحادية و الأربعون/ وجهان/ الأوجه الأوّل.
الثّانية و الأربعون/ و يحتمل/ لكنّه غير موجّه.
الثّالثة و الأربعون/ فرض الثّلاث ترك و كنا/ لو علم يترك الرّكن علي تقدير الثّلاث فالحكم بصحّة الصّلوة مشكل.
الخامسة و الأربعون/ محلّ المشكوك/ بل القيام و التّشهّد في الفرض كالعدم فالشّكّ في السّجدة شكّ في المحلّ.
السّادسة و الأربعون/ و الأحوط/ بل الأقوي.
السّابعة و الأربعون/ و الأوجه الأوّل/ مشكل فالأحوط الاتمام ثمّ الاعادة.
التّاسعة و الأربعون/ بعد تجاوز المحلّ/ بل قبله لأنّ القنوت كالعدم كما مرّ نظيره.
الخمسون/ عملًا باصالة عدم/ فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط.
الحادية و الخمسون/ وجب عليه/ الأقوي عدم الوجوب و الأحوط الاتيان.