التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٦ - فصل في الأذان و الاقامة
علي القرطاس/ المتّخذ مّما يجوز السّجود عليه.
مسئلة ٨/ و قشر الأرز/ لكنّ الأحوط ترك السّجدة علي قشر المأكولات و نويها.
مسئلة ٢٢/ متّخذاً من القطن/ في المتّخذ من غير ما يصّح السّجود عليه اشكال.
مسئلة ٢٣/ و الأحوط/ بل الثّاني احوط ان لم يكن اقوي.
مسئلة ٢٥/ الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ٢٧/ اوظهر الكفّ/ قد مرّ الاحتياط فى تقديم ظهر الكفّ على المعادن.
فصل في الأمكنة المكروهة
الأوّل/ يحرم زخرفته/ علي الأحوط.
الثّالث/ ويحتمل/ بل لا يخلو من قوّة.
مسئلة ١/ الأحوط/ لا يترك.
فصل في الأذان و الاقامة
استحباب الأذان/ و كذا الاقامة علي الأقوي لكن لا ينبغي تركمها خصوصاً الاقامة لما و ردفيها من الحثّ و التّرغيب.
فيقال الصّلوة/ الأحوط ان يقولها رجاء اً في غير العيدين لورود النّصّ فيهما.
اذان اعلام/ يعني يستحبّ الأذان اوّل الوقت و ان لم يرد الصّلوة و امّا اذا اراد الصّلوة اوّل الوقت فاستجناب الاتيان