التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٤ - ختام فيه مسائل متفرقه
و امّا اذا قصد مطلق الزّكوة فلا اشكال فيه لكنّه لا معني للتّعيين بعده.
مسئلة ٥/ لا عن الكافر/ الظّاهر عدم الفرق بينه و بين الممتنع فينوي الحاكم اداء زكوتهما فتسقط عنهما و يتقرّب الحاكم.
ختام فيه مسائل متفرّقه
الأولي/ بعدم الجواز/ بل المتّبع للصّبيّ بعد البلوغ اجتهاد نفسه او- تقليده فلو بلغ مع بقاء ما ادّاه الوليّ زكوةً و رأني باجتهاده او تقليده عدم المشروعيّة يسترجعه نعم لو كان تالفاً لا يضمنه حيث عمل بتكليفه و كذا الحال في ساير التّصرّفات نعم مع جهله بالحال يبني علي صحّة ما صدر من الوليّ من الأعمال و يترتّب عليه الاثار.
الأولي/ ففي جوازه اشكال/ بل لا اشكال في عدم جوازه.
الأولي/ اذا كان الاحتياط وجوبيّا/ لم يعلم المراد منه مع احتمال الحرمة نعم لو علم اجمالًا مثلًا بوجوب زكوة ابله او غنمه يصير الاحتياط وجوبيّاً لكن ليس له الاحتياط في كلّ منهما لدورانه بين المحذورين نعم عليه اعطاء المقدار المتيقّن من احدهما او من ثالث برجاء ما عليه عيناً او قيمة و لاريب في وجوبه حينئذ.