التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٥ - كتاب الخمس
مسئلة ٥٣/ تلك الزّيادة/ فيما زاد عن مؤمنة السّنة.
مسئلة ٥٤/ ضمنه/ يعني يجب عليه خمس العين بنسبة تلك الزّيادة و اماّ ضمان الارتفاع بمعناء الأصليّ فلاوجه له كما في الغصب.
مسئلة ٥٥/ في نموّ تلك الأشجار/ يعني النّماء المتّصل لكنّ الوجوب لايخلو عن قوّة كالمنفصل نعم لا خمس في زيادة فيمتها اذا كان اصله ممّا لاخمس فيه او ادّي خمسه بنحو ما مرّ.
مسئلة ٥٦/ من حيث المجموع/ اذا لم يكن في شيء منها خسران و امّا معه فيأتي حكم انشاءاللّه تعالي.
مسئلة ٥٨/ لم يسقط الخمس/ بعد استقرار الخمس بمضيّ السّنة و يكون الا قالة حينئذ في مقدار الخمس فضوليّاً و امّا قبله فيسقط بالاقاله مطلقا.
مسئلة ٥٩/ الأحوط/ بل لا يخلو عن قوّة.
مسئلة ٦٠/ حال الشّروع/ في مثل التّجاره و الصّناعة الّتي يحصل الفوائد فيها متدرجاً من حين الشّروع و امّا ما ينفكّ حصول الرّبح عن الشّروع فيه الزّرعب و الغرس و النّعم فالمبدء حال حصول الفائدة.
مسئلة ٦٢/ فالأحوط/ بل الأقوي كما مرّ.
مسئلة ٦٢/ في الالات/ حكمها حكم رأس المال و كما انّ تلفه يتدارك من الرّبح قبل اخراج الخمس فكذلك تلقها.
مسئلة ٦٤/ اخراج المؤمة/ اي صرفها.