التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٠ - فصل في احكام الشركة
السّادسة عشر/ الّا مع الشّرط/ بل الظّاهر بطلان الشّرط المذكور فلا اثرله في الاشتراك.
السّادسة عشر/ عدم الاشتراك/ الظّاهر عدم التّأثير للشّرط المذكور بدون اذن المالك و معه يرجع الي مضاربتين.
السّابعة عشر/ نسيئة و باع/ قدمرّ الاشكال في صحّة مثل هذه المعاملة و انّ الأحوط الاقتصاد علي ما اسند الي المشهور من لزوم كون المعاملة بالعين.
متمّم/ عدم جبر/ بالنّسبة الي ما مضي و امّا بالنّسبة الي ما يأتي فلا يبعد ان يكون المجموع مبضاربة واحدة فيجبر
خسران احديهما يرجع الأخري.
فصل في احكام الشّركة
و امّا ظاهريّة قهريّة/ كون الشّركة ظاهريّة فيما ذكر محلّ تأمّل بل لا يبعد كونها واقعيّة كما هو المرتكز في اذهان العرف مع عدم ردع معلوم.
بتشريك كلّ منهما/ الظّاهر انّ المنشأ بعقد الشّركة هو التّعهد و الالتزام باثارها المباينة لاثار المضاربة و الاجارة و الوكالة و امّا الاباحة فمبنيّة علي استفادتها من تلك المعاهدة فمن عدّها من اثارها لايحتاج الي الاذن في التّصرف بعد و من لا يعدّها منها فيحتاج الي ذلك و امّا الاشتراك