التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٣ - و يشترط فيه امور
المضمون له من الأخذ.
مسئلة ٢٥/ و يبطل/ قد مرّ الاشكال في اصل الضّمان بنحو التّقييد.
مسئلة ٢٦/ علي اعتبار القبول/ كما هو الأقوي.
مسئلة ٢٦/ اقويهما الأخير/ بل الأوّل.
مسئلة ٢٧/ في الاعسار/ و كذا في ابراء صاحب الدّين دينه.
مسئلة ٢٨/ علم الضّامن/ فيه تأمّل و اشكال.
مسئلة ٢٨/ و يلزم عنه/ اي يلزم المضمون عنه باداء ما اقرّ عليه أخذا باقراره.
مسئلة ٢٩/ وجب عليه/ اذا كان اصل الدّين ثابتاً و كان المجهول مقداره و امّا اذا كان اصل الدّين غير محقّق فقد مرّ الاشكال فيه و لعلّه المقصود من تعليل الشّرايع.
مسئلة ٣٠/ في الاعسار/ و كذا في الابراء و لوازمه.
مسئلة ٣١/ و ان لم تشغل/ فيه اشكل و ان كانت ذمّته مشغولة.
مسئلة ٣٢/ علي اشكال/ حتّي في الضّمان للحاكم و علي فرض الصّحّة فالمضمون كلّيّ الفقير او السّادة و الحاكم وليّ لهم في قبول الضّمان لا انّه المضمون له.
مسئلة ٣٤/ من غيرها/ بل و مع الأراء منها ايضاٌ كما اذا كان المالك للكّليّ في المعيّن من صبرة متعدّداً فضمن احدهما عن الاخر فانّه يرجع الي ضمان الأعيان و لا يخلو عن اشكال.
مسئلة ٣٥/ لا يبعد/ بل بعيد.
مسئلة ٣٥/ مالم يجب/ ظاهر العبادة يوهم الفرق بين ما مضي و ما سيأتي