التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩١ - و يشترط فيه امور
المضمون عنه الي ذمّة الضّامن و ليس في من اشتغال ذمّة المضمون عنه عين و الا اثر و لكن حيث انّ اداء الضّآمن دينه من مال نفسه باذنه يكون بمنزلة اداء المضمون عنه و اتلافه ذلك المال و استيفائه فيشتغل ذمّته به له و امّا اشتغال ذمّته بمجرّد اشتغال ذمّة الضّامن فلا دليل له ما لم ينجرّ الي اتلاف المال.
مسئلة ١٤/ لم يسقط/ الفرق بين سقوط الدّين بالهبة و سقوطه بالارث غير واضح حيث حكم في ا لأوّل بانّ في كونه كالابراء اولا و جهان و حكم في الثّاني بعدم السّقوط جزما.
مسئلة ١٥/ و هو مشكل/ بل لا اشكال فيه و لاظهور للخبر في خصوص الرّضا من الدّين بأقلّ منه و قد مرّ انّ الحكم علي القاعدة.
مسئلة ١٦/ ظاهر المشهور/ و قد مرّ انّه الأقوي.
مسئلة ١٧/ و الأوجه/ بل الأوجه التّفصيل بين القول باشتغال زمّة المضمون عنه حين الضّمان فيشتغل ذمّة الضّامن للمضمون عنه بالأراء باذنه فيتها تران و بين القول بعدم الاشتغال الّا بعدا داء الضّامن فان ادّي المضمون عنه مجّاناً فلا تشتغل ذمّته لعدم خسران الضّامن و ان ادّي باذنه بقصد اخذ