التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٥ - فصل في ما يجب الامساك عنه
مسئلة ١٣/ علي الأحوط/ بل الأقوي.
مسئلة ١٥/ و يقوي الاجتزاء/ مع بقاء العزم علي مقتضاها عند طلوع الفجر في كلّ يوم و الّا فالأقوي عدم الاجتزاء.
مسئلة ١٨/ و كذا لم يتناوله/ بل الأحوط فيه تجديد النّيّة و الاتمام رجاءاً ثمّ القضاء.
مسئلة ٢١/ و كذا الوصام/ فيه صنع فالأقوي وجوب الاتمام بقصد شهر رمضان نعم الأحوط قضائه ايضاً.
مسئلة ٢٣/ لم يبطل/ ان لم يتردّد في رفع اليدعي الصّوم فعلًا من جهة الشّكّ في البطلان.
مسئلة ٢٤/ بل من جهة/ بل لانّه يوم وفق لصومه و لذا صحّ و ان لم يلتفت الي الغروب.
فصل في ما يجب الامساك عنه
الأوّل و الثّاني/ اذا استهلك/ الأحوط مع العلم بالاشتمال الاجتناب و لو مع الاستهلاك.
مسئلة ١/ و بطل صومه/ علي الأحوط كما انّ الأحوط هو البطلان علي فرض عدم الدّخول ايضاً لمنافاة ذلك العلم نيّة الصّوم علي فرض مبطليّة الدّخول كذلك.
الثّالث/ لم يبطل/ ان لم يصدق عليه الجمال و الّا فمشكل.
مسئلة ١١/ و لو رخل الرّجل بالخنثي/ يعني قبلًا.
مسئلة ١٣/ اذا شكّ في الدّخول/ ان كان قاصداً للدّخول فيبطل و ان لم يدخل و الّا