التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٨ - فصل في اداب الجمعة و سننها
لم يتمكّن المأموم من السّجود مع الامام في الرّكعة الأولي فان امكنه ان يسجد و يلحق به في الرّكوع الثّاني فهو و صحّت جمعته و كذا لن لم يدرك الامام في الرّكوع لكن سجد للأولي و ادرك الامام بعد رفع رأسه من الرّكوع الثّاني فانّه يركع للثّانية و يلحقه في السّجدتين و يتمّها لكنّ الأحوط حينئذ اعادة الظّهر ايضاً و ان لم يمكنه السّجود حتّي ركع الامام للثّانية فلا يركع معه بل يصبر حتّي يرفع رأسه و يسجد معه بقصد الأولي و صحّت جمعته و يأتي بالرّكعته الثّانية بعد فراغ الامام و امّا ان سجد بقصد الثّانية فيحذ فهما و يسجد سجدتين للأولي ثمّ يتمّها جمعة لكنّ الأحوط حينئذ الاتيان بالظّهر ايضا و ان اتى بالسّجدتين مهملا لا بقصد الأولى و لا الثّانية فالأقوى ايضا الصّحّة و يحسبهما للأولى و يتمّها جمعة لكنّ الأحوط ايضا الاتيان بالظّهر و امّا لو لم يتمكّن من السّجود للأولي حتّي سجد الامام للثّانية فالأقوي فوات الجمعة و لزوم استيناف الظّهر.
مسئلة ١٠ الظّاهر مساوات صلوة الجمعة مع ساير الصّلوات المفروضة في احكام الخلل من الشّكّ و السّهو و غيرهما في الرّكعات و الأجزاء الرّكنيّة و غيرها و الشّرايط و الموانع علي ما فصّل في محلّها.
فصل في اداب الجمعة و سننها
منها الغسل كما مرّ في كتاب الطّهارة. و منها الشّفّل بعشرين ركعة ففي الرّواية عن الرّضا عليه السّلام انّما زيد في صلوة السّنّة يوم الجمعة اربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم و تفرقة بينه و بين ساير الأيّام بل لا يبعد استحباب ركعتين اخرائين بعد العصر زائدا علي العشرين كما في صحيحة سعد بن سعد الأشعريّ و يأتي بستّ منها عند انبساط الشّمس و ستّ عند ارتفاعها و ستّ قبل الزّوال و ركعتين عند الزّوال و يجوز التأخير الي ما بعد الزّوال و الأفضل حينئذ تأخيرها عن الفريضة و ان اتي بستّ بعد طلوع الشّمس و ستّ عند تعالي الشّمس و ركعتين عند الزّوال و ستّ بين الفريضتين جاز