التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٣ - فصل في النيابة
و بين الكفّارة و الصّلوة غير خفيّ.
مسئله ٣٣/ و ان كان الأحوط/ لا يترك.
مسئله ٣٣/ و الأحوط/ لا يترك.
فصل في النّيابة
مسئله ١/ في الحجّ المندوب/ بل مقتضي القواعد الصحّة في الواجب ايضاً لمنع الانصراف و عدم الموضوعيّة للاصل نعم هو خلاف الاحتياط.
مسئله ١/ في جواز الاستنابة/ بل في جواز الاكتفاء به مع الشّكّ في اتيانه و اّما مع الشّكّ في صحّة ما اتي به فيحكم بالصّحة و في حجّيّة قوله مع عدم الوثوق وجهان.
مسئله ١/ بارشاد معلّم/ هذا كاف لصّحة العمل و امّا صحّة الاجارة فيشترط فيها كون العمل معلوماً حين الاجارة بحيث لا يكون غررا.
مسئله ١/ فالحجّ صحيح/ مشكل لما مرّومرّ استحقاق الأجرة مع العمل بأمره علي فرض الصحّة و ان كانت الاجارة باطلة.
مسئله ١/ و مع الجهل/ قد مرّ الاشكال في الصّحة مع الجهل و الغفلة و كذا في صحّه الاجارة.
مسئله ٢/ بدون اذنه بطل/ الا اذا احرز رضاه باطناً بل لا يبعد لصّحة مع الغفلة عن الحرمة او موضوعها والجهل بهما كالغضب.