التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٦ - فصل في مستحبات السجود
بلا قرار محلّ منع فلا يحسب سجدة و ان تمكّن من حفظها عن الوقوع ثانياً نعم الأحوط عادة الصّلوة بعد الاتمام.
مسئلة ١٤/ فالمجموع/ ان قيل بتحقّق السّجدة بالأولى و لو بلا ذكر فالثّانية لغو و الّا فهى السّجدة دون المجموع.
مسئلة ١٥/ و لايجب التّفصي/ الأحوط التّفصي في المقام مع الامكان و لو بتكرار الصّلوة في غير مورد الحرج نعم لا يجب في المنصوصات.
مسئلة ١٦/ بطلت الصّلوة/ مع المنافي عمداً و سهواً و الّا فالأقوي الصّحّة فيرجع الي السّجدتين و يتمّ الصّلوة ثمّ يسجد سجدتي السّهو لكلّ واحد من التّشهّد و السّلام الزّائدين و الأحوط اعادة الصّلوة ايضا.
مسئلة ١٦/ قضاها/ ان تذكرّ بعد المنافي و الأخوط اعادة الصّلوة بعد سجدتي السّهو و امّا قبله فليسجد بقصد ما في الذّمّة و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتي السّهو بقصد ما في ذمّته من جهة فوت السّجدة او السّلام في غير محلّه.
مسئلة ١٨/ علي جبهته/ مع مراعاة وضع الجبة عليه ان امكن و الّا فالأحوط ضمّ الايماء اليه رجاءا.
فصل في مستحبّات السّجود