التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٦ - و يشترط فيها امور
العقد حتّي يحكم عليها بالصحّة.
مسئله ١/ هذا مراد الشّهيد/ لكنّه خلاف الظّاهر من كلامه فراجع.
مسئله ٢/ فالظّاهر صحّته/ بمعني انّ ذلك الاذن المقيّد مع تقبّل العامل موجب لنقل حصّة من الحاصل الي الأخر و لعلّ ذاك من قبيل الاذن بالاستيفاء او بالاتلاف بعوض معيّن المتداول بين النّاس في كثير من الموارد كما في دخول الحمام واكل الطّعام من الطّباخ و شرب الچاي و البيتوتة في الخانات و المنازل المعدّة لذلك ولا بعد في الالتزام بتأثير الاذن المذكور مع تقبّل المتلف او المستوفي في اشتغال ذمّته بالمسمّي بالاتلاف او الاستيفاء فيكون نظير الجعالة في انّ الاذن في العمل مع تقبّل جعل مخصوص موجب لاشتغال ذمّة الاذن بما جعل علي نفسه و الظّاهر انّه المراد من العبادة و المقصور من تنظيره بالجعالة.
مسئله ٢/ كونه منها ايضا/ بدعوي انّ المزارعة المتداولة بين النّاس قد تكون بانشاء المزارعة تقول زارعتك و قد تكون بالاذن في الزّارعة هكذا فيشمله قوله عليه السّلام لا بأس بالمزارعة بالثّلث والرّبع و الخمس هذا اذا لم يكن الاذن المذكور ظاهراً في انشاء المزارعة و الّا فيدخل فيما ذكره سابقاً من كون الايجاب باللّفظ