التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٦ - فصل في احكام صلوة المسافر
و محلّ الاقامة ما لم ينشيء سفراً جديدا.
مسئلة ٣٠/ فيرجع الي القصر/ بل يتمّ علي الظّاهر.
مسئلة ٣١/ رجع الي القصر/ بل يتمّ و الظّاهر انّ العزم علي الاقامة موضوع لوجوب التّمام و الرّجوع قبل الصّلوة التّامّة رافع له و هو مشكوك.
مسئلة ٣٣/ خصوصاً اذا بتينا/ هذا المبني في الشّكّ بعد الوقت ضعيف لكنّ الرّافع لحكم التّمام و الرّجوع قبل الصّلوة مشكوك فيحكم ببقائه.
مسئلة ٣٤/ الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ٣٥/ يرجع الي التّقصير/ بل يتمّ و لا اثر للتّقييد هنا.
الثانية
مسئلة ٣٧/ الأحوط/ بل الأحوط في الثّلاثين الجمع.
مسئلة ٤٠/ ذلك اليوم/ فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسئلة ٤١/ كحكم المقيم/ و قد مرّ الكلام فيه.
فصل في احكام صلوة المسافر
بل و نافلة العشاء/ في سقوطها اشكال و الأحوط الاتيان بها رجاءاً.
مسئلة ٢/ صلحت نافلتها/ بل المستفاد من النّصّ عكس ذلك و هو انّه لو صحلت النّافلة لتّمت الفريضة و السّقوط في الفروض المذكورة اقرب.
مسئلة ٣/ و القضاء في خارجه/ علي الأحوط لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء علي