التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩ - الرابع الميتة
انّه يحكم حينئذ بنجاسة ملاقى كلّ منها.
مسئلة ٧/ فى المشتبهين/ بالنجّس.
مسئلة ١٠/ صحّ وضوئه/ و صحّت صلوته ان كان الثّانى كرّاً و الّا فلا يجوز له الدّخول ي الصلوة قبل تطهير بدمه مع التمكّن لاستصحاب النّجاسة، نعم لو كرّر الصّلوة فأتى بها بعد كلّ وضوء و غسل صحّت بلا اشكال.
فصل- النّجاسات اثنى عشرة، الأوّل و الثّانى البول و الغايط
و كذا من حرام اللحّم/ فيه اشكال، نعم فيها لايعتدّ بلحمه فلا اشكال.
مسئلة ٣/ لا يجوز/ كما اذا شكّ فى قبول تذكيته ايضاً و الّا فيحلّ لحمه ايضاً بالأصل، نعم فى الشّبهه الحكميتة يحتاط العامى او يرجع الى المجتهد.
مسئلة ٤/ فضلة التّمساح/ قد مرّ الاحتياط فى مثلها.
الرّابعُ الميتة
مسئلة ٢/ ففيها اشكال/ ان مات قبل او ان انفصالها و الّا فالظّاهر طهارتها ذاتاً، نعم يجب غسلها من رطوبات الميتة و لايترك الاحتياط فى مطلق المبانة قبل الوقت و ان اخذت من الحىّ نعم الاشكال فى المبانة من الذكّى مطلقا.