التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٥ - يشترط فيها امور
يكشف الموت عن عدم المقابل للحصّة في الواقع فيكون تمام الثّمر للمالك و عليه اجرة المثل لما عمل مستندا الي المالك.
مسئلة ٣٣/ ما اذا فسخ/ مقتضي الفسخ او التّقابل رجوع تمام الحصّة الي المالك و قد مرّ وجهه.
مسئلة ٣٣/ اذا حصل مانع/ الكلام فيه هو الكلام في الموت ان لم يكن استيجار الغير او كا المباشرة قيداً و الّا فيستأجر من يتمّ العمل علي القولين.
مسئلة ٣٣/ فانّ الثّمر/ هذا اذا كان للثّمر قبل بلوغه ما ليّة بحيث تصحّ المساقاة مع اشتراط قطع الثّمر في هذه الحالة و امّا اذا كان بحيث تكون المساقاة مع الشّرط المذكور غير عقلائية فالظّاهر انّ خروج الأصول عن قابليّة الا دراك يكشف عن البطلان من الأوّل نظير موت العامل بل لا يبعد ذلك مطلقا اذا لمساقاة مبنيّة علي بلوغ الثّمر و اداركه بنحو التّقليد و ظهور الخلاف يكشف عن البطلان.
مسئلة ٣٣/ لا يستحقّ التّسلّم/ لكن بعد ما يتمكّن من اتمام العمل يتمكّن من التّسلّم و هذا المقدار كاف في وجوبها نعم لو قيل بكفاية عدم استحقاق التّسلّم في عدم الوجوب لكان له وجه لكنّه غير وجيه حيث انّه باختياره.