التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٩ - و يشترط فيه امور
بالاخر فيكون الجمع بينهما مستلزماً للمجمع بين النّقضين و ظاهر العلماء رضوان اللّه عليهم انّ المديون اذا ضمن فلا بدّان ان يكون حوالة بمعني بطّلان ما اذا قصد الضّمان و لاي يبعد ذلك و سيأتي في الحوالة ما يوضحه انشاءاللّه تعالي.
مسئلة ١/ لا يخلو عن قرب/ بل الأقرب عدم الفرق لعدم الغرر فانّ باب الضّمان غير باب المعاوضات.
مسئلة ٢/ بصحّته/ بل مشكل.
مسئلة ٣/ و يمكن ان يقال/ حيث لم يعلم المقصود من ضمّ الذّمة الي الذّمة و انّ ذمّة الضّامن هل هي وثيقة لذمّة المديون كما صرّح بعض القائلين به بعدم جواز المطالبة من الضّامن الّا بعد عدم امكان الأراء من المديون او انّ ضمانها كضمان اليد مع تعدّد الأياري كما عن بعضهم جواز الرّجوع الي كلّ منهما علي التّخير فلا داعي لنا لتفريع الفروع سيمّا مع عدم ملائمته لبعض ما فرّعوا عليه.
مسئلة ٤/ وجهان/ اقويهما العدم.
مسئلة ٥/ ان تخليط/ بنحو الالتزام في الالتزام لا بنحو التّعليق في الضّمان و جواز الفسخ لتخلّف الشّرط كاصل الشّرط و ان كان علي القاعدة لكن حيث يستلزم اشتغال ذمّة المضمون عنه بعد الخلوّ و ذلك بدون رضاه