التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٨ - خاتمة فيها مسائل
لما اتي به لأنّ تخلّف وصف الاجتماع في الفرض نظير تخلف الوصف في المبيع الشّخصّي يوجب الخيار ل بينونة المأتي به لما استوجر عليه مع انّ الاجارة الواقعة علي مثل الصّوم و الصّلوة غالباً تكون من قبيل الأوّل الّا اذا استوجر علي ابراء الذّمّة و هو ايضاً نادر.
الحادية عشر/ علي الوجهين المتقدّمين/ جواز فسخ الاجارة بالنّسبة الي المجموع او خصوص البعض الباقي موقوف علي كيفيّة جعل الخيار لما مرّ من عدم المانع في فسخ البعض مع تحققّ سبب الخيار.
الحادية عشر/ المجموع من حيث المجموع فلا يستحقّ شيئا/ قد مرّ حكم تخلّف وصف المجموع في الحاشية السّابقة.
الحادية عشر/ يمكن ان يقال/ الظّاهر عدم الفرق بين كون الخيار للأجير او للمستأجر.
الثّانية عشر/ لا مانع منه/ و كذا لا بأس بما هو المتعارف في زماننا من اجارة رجل نفسه للمسافرة بالحاجّ من البلد الي البلد مع تحمّل جميع ما يحتاج اليه في السّفر من المأكول و المشروب و السّيّارة و الطيّارة و غيرها اذا كانت معيّنة او عيّناها علي وجه يرتفع الغرر.
الثّالثه عشر/ فان اجاز صحّت له/ اذا وقعت الاجارة الثّانية علي وجه يملك المستأجر الثّاني تمام ما ملكه المستأجر الأوّل او بعضه.
الرّابعة عشر/ بقيت الاجارة علي حالها/ قد مرّ الاشكال فيه و الاحتياط فراجع.