التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٤ - الثالث الاستطاعة
حصّته و فرق بين الحجّ و الدّين فانّ الدّين يسقط بمقدار الحصّة بخلاف الحجّ فدفعه لغو الّا بعد اقرار ساير الورثة و دفعهم اووجود متبرّع و امثال ذلك.
مسئلة ٨٥/ للخبر/ التمسّك بهذا الخبر لغير مورد الوصيّة لا وجه له الّا مع القطع بعدم الخصوصيّة و هو كما تري.
مسئلة ٨٦/ خصوصا/ لا يترك الاحتياط علي الكبار من الورثة في هذه الصّورة.
مسئلة ٨٦/ كنت الميقاتيّة/ مشكل بل الأقوي حينئذ وجوب البلديّة الّا مع القرينة المعيّنة للميقاتيّة.
مسئلة ٩٠/ قويّاً جدّا/ لا قوّة فيه.
مسئلة ٩٤/ كمكّة/ و الأحوط حينئذ مع الامكان استيجار من يكون ميقاته هناك.
مسئلة ٩٧/ او نقصت قيمتها/ لا يعلم وجه للضّمان مع نقصان قيمتها السّوقيّة.
مسئلة ٩٩/ بناءاً علي البلديّة/ و امّا بناءاً علي الميقاتيّة فالظّاهر عدم الفرق ايضاً الّا في صورة الوصيّة فانّ الأحوط فيها البلديّة.
مسئلة ١٠٠/ او الميقاتيّة فالمدار علي تقليد الميّت/ بل يكفي تقليد من يجب عليه التّصدّي وصيّاً كان او وارثاً و مع التّعدّد و اختلافهم يتعيّن الرّجوع الي الحاكم.
مسئلة ١٠٠/ فالمدار علي تقليد الميّت/ بل علي تقليد الوارث