التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٨ - تذييل
الرّجل من امّه علي اخيه من ابيه و لا تحرم بنت اخ الرّجل من ابيه علي اخ الرّجل من امّه و كذا لاتحرم و عمّة العمّة اذا لم تكن عمّة كما اذا كانت اختاً لأب العمّة و كانت العمّة اختاً لأب الرّجل من طرف الأمّ فليس بين الرّجل و عمّة العمّة نسبة العمومة بخلاف ما اذا كانت اختاً لأب العمّة اختاً لأب الرّجل من طرف الأب او الأبوين فانّ عمّة العمّة حينئذ عمّة مع الواسطة يعني اخت لأب الأب و اخت كلّ من الاباء عمّة من غير فرق بين الأب بلا واسطة او مع الواسطة بنحو ما مرّ في الاباء و كذا الا تحرم خالة الخالة اذا لم تكن خالة كما اذا كانت اختاً لأمّ الخالة و كانت الخالة اختاً لأمّ الرّجل من طرف الأب فليس بين الرّجل و خالة الخالة نسبة الخئولة بخلاف ما اذا كانت اختاً لأمّ الخالة و كانت الخالة اختاً لأمّ الرّجل من طرف الأمّ او من طرف الأبوين فانّ خالة الخالة خالة مع الواسطة يعني اخت لأمّ الأمّ مع الواسطة و الأخت لكلّ من امّهات الرّجل خالة من غير فرق بين الأمّ مع الواسطة او بلا واسطة بنحو ما مرّ في الأمّهات.
مسئلة ١ النّسب شرعيّ و غير شرعيّ: فالنّسب الشّرعيّ هو ما حصل بوطي المنكوحة و المملوكة غير المزوّجة و المحلّلة في حكم المملوكة و لافرق فيما ذكر بين ان يكون الوطي حلالًا او حراماً لمانع مثل الحيض او الصّوم او الاعتكاف او الاحرام و نحوها و يلحق به مل حصل بالوطي بالشّبهه. و النّسب الغير الشّرعيّ هو ما حصل بغير ما ذكر و يترتّب علي النّسب الشّرعيّ جميع اثار المجعولة شرعاً للنّسب من التّوارث بين المنسوبين و حرمة المزاوجة و حلّيّة النّظر و وجوب النّفقة و وجوب الاطاعة و امثال ذلك و امّا الغير الشّرعيّ فلا يترتّب عليه التّوارث قطعاً و الاثار الأخر فالمتّبع في كلّ مورد دليله امّا حرمة النّكاح فغير مختصّة بالنّسب الشّرعيّ و يحرم علي الزّاني بنته المتولّدة من الزّنا و ان نزلت و كذا بنت ابنه المتولّد من الزّنا بتفصيل ما مرّ في البنات و تحرم علي المتولّد من الزّنا امّهاته علي ما مرّ في الأمّهات و اخته