التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٦ - ختام فيه مسائل متفرقه
الي اعادة الصّلوة.
الحادية عشر/ البناء علي الثّلاث/ هذا هو الأقوي في الفرعين و الاستناد بقاعدة التّجاوز لا وجه له بعد العلم بعدم الاتيان و الجمع بين التّشهّد رجاءاً و قضائه موافق للاحتياط.
الثّانية عشر/ بني علي الثّاني/ مشكل للعلم بلغويّة صلوة الاحتياط بملاحظة العلم بزيادة الرّكوع علي تقدير النّقصان فالأقوي وجوب الاعادة بعد اتمام ما بيده بايناً علي الأربع قبل الرّكوع او الثّلاث بعده.
الثّانية عشر/ بعد الرّكوع/ لكنّه حينئذ يعلم بلغويّة صلوة الاحتياط للعلم بترك الرّكوع علي تقدير نقصان الصّلوة فيعمل بما مرّ في الحاشية السّابقة.
الثّالثة عشر/ بطلان الصّلوة/ في البطلان تأمّل و الأحوط الاتمام بلا ركوع ثمّ الاعادة.
الخامسة عشر/ و قضاء السّجدة/ لا يترك الاحتياط بذلك في الفرض الثّاني كما هو مقتضي العلم الاجماليّ و امّا في الفرض الأوّل فالأقوي صحّة الصّلوة و عدم وجوب شيء عليه.
السّادسة عشر/ و يحتمل الاكتفاء/ هذا هو المتعيّن لمضيّ محلّ الشّكّ في السّجدة بالقيام و بقاء محلّه في القرائة ان كان قبل القنوت بلا اشكال و ان كان بعده فللعلم بلغويّة القنوت
السّادسة عشر/ و امّا لو كان قبل القيام/ لا فرق بين التّذكّر قبل القيام او بعده للعلم بلغويّة القيام في الفرض فيعود و يأتي بهما من غير لزوم