التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣ - فصل في احكام التخل
مسئلة ١٠/ و الشرّب ايضاً/ حرمتها في قبال الاستعمال غير معلومة بل لا وجه لها.
مسئلة ١٠/ الغصبيّ/ فيه ايضاً لا يحرم الّا التّصرّف.
مسئلة ١١/ و يعدّ هذا/ علي الأحوط.
مسئلة ١٢/ لا بأس به/ ان لم يكن اشغال الانية باختياره او كان ذلك منه بعد التوّبة و الّا فقصد التّخلصّ غير مجد.
مسئلة ١٣/ يعدّ استعمالا/ ان كان الوضوء برمن العضو فيهما او الصّبّ منهما عليه و امّا مع الاغتراف فالأقوي الصّحة كما في المغصوب.
مسئلة ١٥/ مع الجهل/ اذا كان معذوراً و الّا فالأحوط البطلان.
مسئلة ٢١/ يجب علي صاحبهما/ اذا كان معذوراً و الّا فالأحوط البطلان.
فصل في احكام التّخل
مسئلة ١١/ فلا يجوز/ علي الأحوط.
مسئلة ١٢/ لانّه عورة/ بل للعلم الاجماليّ بحرمة النّظر الي العورة الواقعية فالنّظر الي القبلين مخالفة قطعيّة و الي احدهما مخالفة الحتماليّة وما في المتن لا يستقيم في المحارم.
مسئلة ١٤/ العمل بالظّنّ/ عند الاضطرار و الحرج.
مسئلة ١٤/ ساقط/ المتيقّن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعيّه و امّا سقوط اصل التّكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعيّة.